أهم قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية
أ.د. سرور طالبي (رئيسة مركز جيل البحث العلمي)
نموذج التوثيق:
سرور طالبي، أهم قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية، مركز جيل البحث العلمي، سلسلة المحاضرات العلمية، فبراير 2022. رابط التحميل:
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2022/02/SC.PALESTINE.pdf
توطئة:
بدأ الصراع العربي الاسرائيلي مع بداية القرن التاسع عشر عندما تحالفت القوى العظمى، التي شجعت هجرة اليهود من أوروبا إلى فلسطين، لإنشاء وطن قومي يهودي فيها، ثم تحول هذا الصراع إلى قضية دولية عام 1948 إثر الإعلان عن نشأة “دولة إسرائيل”، الكيان الصهيوني الغاصب، على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولقد أدى هذا الصراع إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية بأكملها، متسببا في نشوب حروب ونزاعات إقليمية لاتزال تداعياتها المختلفة تؤثر على علاقات الدول العربية فيما بينها، كما يعتبر هذا الصراع من القضايا العالمية المركزية التي تحاول منظمة الأمم المتحدة إيجاد حلول سلمية لها.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي من أهم أجهزة منظمة الأمم المتحدة نظرا لمهامه ولصلاحياته الواسعة التي أقرها له ميثاق تأسيس هذه المنظمة من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
ومنذ عام 1948 توالت القرارات الصادرة عن هذا المجلس بشأن الانتهاكات المتكررة للسلطة القائمة بالاحتلال وإجراءاتها التعسفية الرامية لتهويد القدس الشريف وجعله عاصمته الموحدة.
وعليه تتضمن هذه المحاضرة مختصراً لأهم ما جاء في القرارات الدولية الصادرة عن هذا الجهاز الدولي بخصوص القضية الفلسطينية[1].
ولقد تم تقسيم هذه القرارات من حيث المواضيع الواردة فيها إلى خمسة مجموعات أساسية كالآتي:
القرارات التي توقف جميع أنواع العنف.
القرارات التي تدين أعمال عنف الكيان الغاصب.
القرارات التي تؤكد على قيام دولتين وعلى اتفاقيات السلام.
القرارات التي تحمي المدنيين الفلسطينيين وتوقف المستوطنات.
القرارات التي تحمي التراث الثقافي والديني الفلسطيني.
وفيما يلي ملخصٌ لأهم ما جاء في هذه القرارات الدولية بحسب التقسيم المعتمد أعلاه، علما أن بعضها قد يتكرر ذكرها في مجموعتين أو أكثر نظرا لما تحتويه من مواضيع متشعبة.
- القرارات التي توقف جميع أنواع العنف:
أصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة من القرارات الدولية التي دعا فيها الكيان الغاصب إلى وقف إطلاق النار وإنهاء كل التدابير العسكرية أو شبه العسكرية والنشاطات الحربية بها، بما في ذلك تدمير الهياكل الأساسية المدنية والأمنية الفلسطينية، وكذلك أعمال الإرهاب والتخريب التي تؤدي إلى تفاقم أعمال العنف في عدة مناطق من فلسطين المحتلة مع فرض تراجع وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي احتلها.
كما دعت هذه القرارات جميع الحكومات والشعوب، خصوصاً تلك التي في فلسطين وحولها، أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع أو تخفيف حدة الاضطرابات الجارية في فلسطين، وطالبت من السلطة القائمة بالاحتلال التعاون مع مراقبي الأمم المتحدة في فلسطين ومنحهم حرية الحركة والتسهيلات الكافية في المواصلات.
وفيما يلي أهم هذه القرارات التي تطرقت إلى هذا الجانب من القضية الفلسطينية:
رقم القرار | تاريخ القرار | ملخص المحتوى |
2334 | 23/12/2016 | يدعو إلى منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا كل أعمال الاستفزاز، التحريض والتدمير، ويدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الممارسات غير القانونية.
يدعو كلا الطرفين الى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر. |
1860 | 8/1/2009 | يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وصون الهدوء، يحظى بالاحترام الكامل ويفضي إلى الانسحاب الكامل لقوات الكيان الغاصب، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وفتح ممرات إنسانية بشكل مستمر. |
1544 | 19/5/2004 | يدعو إلى وقف العنف واحترام الالتزامات القانونية والتقيد بها، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي. |
1515 | 19/11/2003 | يعيد تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير. |
1435 | 24/9/2002 | جدد التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لجميع أعمال العنف، وطالب الكيان الغاصب بإنهاء الإجراءات في رام الله وما حولها، وسحب قوات الاحتلال من المدن الفلسطينية إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل سبتمبر 2000. |
1402 | 30/3/2002 | يدعو فورًا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وإلى انسحاب قوات الكيان الغاصب من المدن الفلسطينية، ويكرر الطلب الوارد في القرار 1397 لعام 2002 الذي يطالب بوقف فوري لكل أعمال العنف بما فيها كل أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والدمار. |
1397 | 12/3/2002 | يطالب بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير. |
1322 | 7/10/2000 | يدعو إلى الوقف الفوري للعنف واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف العنف، وإلى تجنب أعمال استفزازية جديدة وإلى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل يعزز إقامة عملية السلام في الشرق الأوسط. |
1073 | 28/9/1996 | يدعو إلى التوقف والتراجع الفوري عن جميع الأعمال التي أدت إلى تفاقم الحالة والتي تترتب عليها آثار سلبية بالنسبة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط. |
904 | 18/3/1994 | يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير، من بينها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من جانب المستوطنين الإسرائيليين. |
338 | 22/10/1973 | طلب وقف اطلاق النار الفوري وبصورة كاملة، وانهاء جميع الأعمال العسكرية، والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم (242) بجميع أجزائه. |
242 | 22/11/1967 | يدعو إلى إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي، وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة. |
236 | 11/6/1967 | أكد على مطالبته بوقف إطلاق النار وطلب من الأمين العام أن يواصل تحقيقاته ويقدم له تقارير في أقرب وقت ممكن، ودعا إلى التعاون الكامل مع رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة والمراقبين في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار. |
234 | 7/6/1967 | طالب الحكومات المعنية بوقف جميع الأنشطة العسكرية بحلول الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش في 7 يونيو 1967. كما طلب المجلس من الأمين العام أن يبقيه على اطلاع فوري بمستجدات الوضع. |
233 | 6/6/1967 | دعا الحكومات المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير للوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في المنطقة وطلب أن يظل الأمين العام مجلس الأمن على اطّلاع فوري بمستجدات الوضع. |
54 | 15/7/1948 | أمر الأطراف بالامتناع من القيام بأعمال عسكرية أخرى، والإيعاز إلى الوسيط بمواصلة جهوده من أجل نزع السلاح عن القدس. |
46 | 17/4/1948 | أشار إلى أن المملكة المتحدة لا تزال الدولة المنتدبة المكلفة بالأراضي الفلسطينية، فإنها مسؤولة عن إنهاء النزاع هناك، وأن كل عضو من أعضاء المجلس مطلوب منه المساعدة في تحقيق هذا السلام. كما دعا اللجنة العربية العليا والوكالة اليهودية إلى وقف جميع أعمال العنف على الفور، ووقف المقاتلين الأجانب عن دخول الإقليم، ووقف استيراد الأسلحة، والامتناع عن أي نشاط سياسي مباشر قد يضر فيما بعد بحقوق أو مطالبات أي مجتمع، والتعاون مع السلطات البريطانية والامتناع عن أي أعمال قد تهدد سلامة أي من الأماكن المقدسة في الإقليم. ودعا القرار كذلك جميع بلدان المنطقة إلى التعاون بأي شكل من السبل، ولا سيما إنفاذ حركة المقاتلين أو الأسلحة إلى الإقليم. |
42 | 5/3/1948 | الدعوة إلى منع أو تخفيف الاضطرابات في فلسطين. دعا أعضاء المجلس الدائمين إلى أن يتشاوروا ويعلموا مجلس الأمن بشأن الوضع بالنسبة إلى فلسطين، ويناشد جميع الحكومات والشعوب، خصوصاً تلك التي في فلسطين وحولها، أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع أو تخفيف حدة الاضطرابات الجارية في فلسطين. |
- القرارات التي تدين أعمال عنف الكيان الغاصب:
أصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة أخرى من القرارات الدولية أدان فيها أعمال العنف التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال في فلسطين ولا سيما الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والتي أسفرت عن حدوث خسائر في الأروح وفي الممتلكات.
كما أدان بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، وإبعاد المدنيين الفلسطينيين وتشريدهم، ولأي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا. مطالبا الكيان الغاصب بضرورة إنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية منذ عام 1967[2]، بما فيها القدس الشريف.
وفيما يلي أهم هذه القرارات التي تطرقت إلى هذا الجانب من القضية الفلسطينية:
رقم القرار | تاريخ القرار | ملخص المحتوى |
2334 | 23/12/2016 | يدين جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة. |
1860 | 8/1/2009 | يدين جميع أشكال العنف والأعمال الحربية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب. |
1544 | 19/5/2004 | يدين جميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير، ويهيب بالسلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ويصر، بوجه خاص، على ضرورة التزامها بعدم هدم المنازل في مخالفة لذلك القانون. |
1322 | 7/10/2000 | يستنكر الأعمال الاستفزازية التي حدثت في الحرم الشريف بالقدس بتاريخ 28 سبتمبر 2000، وما أعقب تلك الأعمال من عنف في هذا المكان المقدس وأماكن أخرى مقدسة، وفي مناطق أخرى التي يحتلها الكيان الغاصب منذ العام 1967. ويدين أعمال العنف وخصوصا الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين والذي أسفر عن إصابة وفقدان حياة الناس. ويؤكد إدانته لأي سلوك مناقض لذلك. |
904 | 18/3/1994 | يدين بشدة مذبحة الحرم الإبراهيمي والمذبحة التي ارتُكبت في مدينة الخليل والأحداث التي أعقبتها. |
799 | 18/12/1992 | يدين بقوة الإجراء الذي اتخذته السلطة القائمة بالاحتلال، بإبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين، ويعرب عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به. |
672 | 12/10/1990 | يعرب عن جزعه لأعمال العنف التي وقعت في 8 أكتوبر في الحرم الشريف وفي الأماكن المقدسة الأُخرى بمدينة القدس، ويدين على وجه الخصوص أعمال العنف التي ارتكبتها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي أسفرت عن حدوث خسائر في الأرواح وإصابات. |
478 | 20/8/1980 | أدان القانون الأساسي لعام 1980 الذي أعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل “الكاملة والموحدة”، باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي ويقرر عدم الاعتراف بهذا القانون، ويدعو الدول الأعضاء إلى قبول قرار المجلس و إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدّسة. |
471 | 5/6/1980 | يدين محاولات اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، ويدعو إلى وقف فوري ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم؛ ويدعو السلطة القائمة بالاحتلال إلى تقديم تعويضات للضحايا نتيجة لهذه الجرائم؛ كما طلب من جميع الدول إلى عدم تزويد الكيان الغاصب بأية مساعدة يمكن استعمالها، خصوصًا فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة، يؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية منذ عام 1967، بما فيها القدس. |
446 | 20/3/1979 | ندد بممارسة السلطة القائمة بالاحتلال في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشريف. |
271 | 15/9/1969 | يدين السلطة القائمة بالاحتلال لحرقها المسجد الأقصى في 21 أغسطس 1969 ولأي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا. |
236 | 11/6/1967 | يدين أي انتهاكات لوقف إطلاق النار الذي دعا له القرار 234. |
- القرارات التي تؤكد على قيام دولتين وعلى اتفاقيات السلام:
أكدت العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي على ضرورة توخي منطقة آمنة تعيش بها دولتان ديمقراطيتان (فلسطين والكيان المحتل) جنباً إلى جنب وإنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، والاحترام والاعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، وحقها في العيش بسلام دائم ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرّة من التهديد بالقوة أو استعمالها.
كما تضمنت هذه القرارات حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة وضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
ومن أجل تحقيق ذلك أيدت هذه القرارات اتفاقيات الهدنة ومبادرة السلام العربية[3]، وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية[4] وترحب بالجهود الدبلوماسية للمنسق الخاص للأمم المتحدة وباستئناف المفاوضات في سبيل إقامة تسوية سياسية تحقق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
وفيما يلي أهم هذه القرارات التي تطرقت إلى هذا الجانب من القضية الفلسطينية:
رقم القرار | تاريخ القرار | ملخص المحتوى |
2334 | 23/12/2016 | يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها، ضمن أمور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن أجل دفع حل الدولتين على الأرض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي. يدعو جميع الأطراف لمواصلة، في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن، بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 21 أيلول 2010.
يحث على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، الرامية إلى تحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، مرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية الجهود الجارية لدفع مبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود الأخيرة للجنة الرباعية، وايضا جهود روسيا الفيدرالية ومصر. وكما يؤكد تصميمه على دعم الطرفين خلال المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق. |
1860 | 8/1/2009 | يدعو الطرفين والمجتمع الدولي إلى بذل جهود مجددة وعاجلة لإحلال سلام شامل يستند إلى الرؤية المتمثلة في وجود منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها ويشير أيضا إلى أهمية مبادرة السلام العربية. |
1850 | 16/12/2008 | يؤكد من جديد رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف ﺑﻬا، ويرحب بالبيان الصادر عن اﻟﻤجموعة الرباعية في ٩ نوفمبر ٢٠٠٨ وبالتفاهم الإسرائيلي الفلسطيني المشترك المعلن عنه في مؤتمر أنابوليس المعقود في نوفمبر ٢٠٠٧ ، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ خريطة الطريق المستندة إلى الأداء من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وأن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على أساس وجود التزام ثابت بالاعتراف المتبادل ونبذ العنف والتحريض والإرهاب، و على أساس الحل القائم على وجود دولتين، بالإفادة في ذلك من جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة، وإذ يشير إلى أهمية مبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢ ويشجع ما تقوم به اﻟﻤﺠموعة الرباعية من عمل متواصل لدعم الطرفين في جهودهما الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. |
1515 | 19/11/2003 | يؤيد خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس وجود دولتين ويؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. |
1397 | 12/3/2002 | يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارين 242(1967) و338 (1973)، وإذ يؤكد رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ويرحب بالجهود الدبلوماسية للمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الروسي، والاتحاد الأوروبي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة وغيرهم، الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وإذ يشجعهم على بذل هذه الجهود. |
1322 | 7/10/2000 | يعرب عن دعمه لعملية السلام في الشرق الأوسط ولكافة الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية نهائية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، داعيا إياهما إلى التعاون فيما بينهما في هذه الجهود. كما يدعو إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط، وفقا للأسس المتفق عليها، وذلك بهدف التوصل قريبا إلى تسوية نهائية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. |
242 | 22/11/1967 | يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي، وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة. ضمان المناعة الإقليمية، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، عن طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح. |
73 | 11/8/1949 | يجد أن اتفاقيات الهدنة تشكل خطوة مهمة نحو إيجاد السلام في فلسطين، واتخاذ تدابير حتى تتمكن هيئة رقابة الهدنة من الإشراف على هذه الاتفاقيات ويقرر، بعد كون جميع الأعمال التي أُنيطت بوسيط الأمم المتحدة في فلسطين قد تم تنفيذها، إعفاء الوسيط بالوكالة من أية مسؤوليات أخرى بموجب قرارات مجلس الأمن. |
62 | 16/11/1948 | يقرر أنه من أجل إزالة التهديد للسلام في فلسطين، ولتسهيل الانتقال من الهدنة الحاضرة إلى السلام الدائم في فلسطين، ستقام هدنة في جميع قطاعات فلسطين. ويدعو جميع الأطراف ذات العلاقة المباشرة بالنزاع في فلسطين، كتدبير موقت إضافي بموجب المادة 40 من الميثاق، إلى السعي للاتفاق حالاً، عن طريق المفاوضات التي تجرى إما مباشرة أو بواسطة الوسيط بالوكالة، على إقامة هدنة دائمة فورية تشمل: أ ـ رسم خطوط هدنة دائمة لا يجوز لقوات الأطراف المعنية المسلحة تخطيها، ب ـ القيام بما يلزم من سحب وتخفيض لقواتها المسلحة لتأمين المحافظة على الهدنة الدائمة في أثناء الانتقال إلى السلام الدائم في فلسطين. |
القرارات التي تحمي المدنيين الفلسطينيين وتوقف المستوطنات:
أصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة رابعة من القرارات الدولية طالب فيها الكيان الإسرائيلي الغاصب بضرورة اتخاذ كل التدابير الفعّالة لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، من بينها مصادرة الأسلحة بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من جانب المستوطنين الإسرائيليين، ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال وتقديم تعويضات للضحايا الفلسطينيين.
كما دعا السلطات المحتلة لوقف السياسات والممارسات التي تنتهك حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، سيما إبعاد وترحيل المدنيين قسراً، وكفالة عودة آمنة لجميع من تم إبعادهم أو الذين فرّوا من مناطق نشوب القتال، وإيجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ومن جهة أخرى اعتبر مجلس الأمن الدولي سياسة الكيان الغاصب في إقامة المستوطنات أو توسيعها على الأراضي العربية المحتلة بدون مستند قانوني وتشكل خرقاً صريحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب[5]، مؤكدا على ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة.
أضف إلى ذلك طالب هذا المجلس من السلطة الإسرائيلية المحتلة رفع القيود المفروضة على عمليات المنظمات الإنسانية وضرورة الالتزام باتفاقية جنيف سالفة الذكر، وبأحكام ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات الهدنة، وأوصى بأن تحترم المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب.
وفيما يلي أهم هذه القرارات التي تطرقت إلى هذا الجانب من القضية الفلسطينية:
رقم القرار | تاريخ القرار | ملخص المحتوى |
2334 | 23/12/2016 | يؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
يكرر مطالبته للسلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال . يؤكد على أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفين. يؤكد على أن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية هو أمر ضروري لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات مثبتة لعكس الاتجاهات السلبية على الأرض التي تعرض حل الدولتين للخطر. يؤكد بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة للسلطة القائمة بالاحتلال تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية. |
1544 | 19/5/2004 | يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية للفلسطينيين الذين أصبحوا بلا مأوى في منطقة رفح ويدعو إلى مدهم بالمساعدة العاجلة. |
1405 | 19/4/2002 | يدعو إلى رفع القيود المفروضة، خاصة في جنين، على عمليات المنظمات الإنسانية بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ويؤكد ضرورة أن تضمن كل الأطراف المعنية سلامة المدنيين، وأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المقبولة عالمياً، ويؤكد الحاجة الماسة إلى ضمان وصول المنظمات الطبية والإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين. |
1073 | 28/9/1996 | يدعو إلى ضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم. |
904 | 18/3/1994 | يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة تشمل، في جملة أمور، توفير وجود دولي أو أجنبي موقت، وهو الأمر المنصوص عليه في إعلان المبادئ الذي وقعت عليه حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة في 13 أيلول 1993، وذلك في سياق عملية السلام . |
799 | 18/12/1992 | يعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، ويؤكد أن إبعاد المدنيين يشكل خرقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ويطالب السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تكفل عودة جميع المبعدين بأمان وعلى الفور إلى الأراضي المحتلة. |
694 | 24/5/1991 | يشجب إبعاد السلطة القائمة بالاحتلال للفلسطينيين الذي يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، ويعيد تأكيد ضرورة أن تمتنع عن إبعاد أي مدني فلسطيني من الأراضي المحتلة، وأن تكفل عودة جميع أولئك المبعدين سالمين وعلى الفور. |
681 | 20/12/1990 | يشجب قرار حكومة السلطة القائمة بالاحتلال، استئناف إبعادها للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ويحثها على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف الرابعة قانوناً على جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وأن تلتزم التزاماً دقيقاً بها يطلب أيضاً إلى الأمين العام رصد ومراقبة الحالة فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وأن يبذل جهوداً جديدة في هذا الصدد على وجه الاستعجال. |
672 | 12/10/1990 | يطلب إلى السلطة القائمة بالاحتلال، الوفاء بدقة بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية المقررة بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب التي تنطبق على جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967. |
641 | 30/8/1989 | يشجب استمرار السلطة القائمة بالاحتلال في إبعاد المدنيين الفلسطينيين ويطلب منها أن تكفل العودة الآنية والفورية لمن تم إبعادهم وأن تكف عن إبعاد مدنيين فلسطينيين آخرين. |
636 | 6/7/1989 | يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال أن تكفل العودة الآمنة والفورية إلى الأراضي المحتلة للذين تم إبعادهم وأن تكف عن إبعاد أي فلسطينيين مدنيين آخرين. |
608 | 14/1/1988 | يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال بإلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة فورية لمن تم ترحيلهم فعلاً. |
607 | 5/1/1988 | يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال أن تمتنع عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة، ويؤكد على أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلتها السلطة القائمة بالاحتلال منذ عام 1967 بما فيها القدس. |
605 | 23/12/1987 | يشجب بشدة ممارسات السلطة القائمة بالاحتلال التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ويطلب منها أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلتها منذ عام 1967 بما فيها القدس. |
484 | 19/12/1980 | طالب السلطة القائمة بالاحتلال بالالتزام باتفاقيات جنيف الرابعة وتسهيل عودة الأفراد المعنيين لاستئناف الوظائف التي انتخبوا أو عينوا للقيام بها. كما طلب المجلس من الأمين العام أن يرصد باستمرار تنفيذ القرار. |
469 | 20/5/1980 | يطالب السلطة القائمة بالاحتلال بإلغاء الإجراءات غير القانونية المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي، وتسهيل عودتهم فوراً بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التي جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها. |
468 | 8/5/1980 | يطالب القوة المحتلة بإلغاء الإجراءات غير القانونية و الإبعاد التي اتخذتها ضد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي. |
452 | 20/7/1979 | يعتبر أن سياسة القوة المحتلة في بناء المستوطنات على الأراضي العربية ليست ذات مرجعية قانونية وتعتبر خرقاً لاتفاقية جينيف الرابعة ويدعو الحكومة والشعب “الإسرائيليين” بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس. |
242 | 22/11/1967 | سحب القوات المسلحة من الأراضي التي احتلتها في النزاع والتأكيد على ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة. وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. |
237 |
14/6/1967 |
يدعو السلطة القائمة بالاحتلال إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 وتأمين سلامتهم وتسهيل عودة أولئك الذين فرّوا من هذه المناطق منذ نشوب القتال، وأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب وفقا لما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة. |
القرارات التي تحمي التراث الثقافي والديني الفلسطيني:
من أجل حماية التراث الثقافي والديني الفلسطيني، أصدر مجلس الأمن الدولي عدد من القرارات الدولية التي صرح فيها بعدم الاعتراف بالتدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي يسعى من خلالها الكيان الغاصب إلى تغيير الصفة والطابع الجغرافي والتكوين الديمغرافي والتاريخي والقانوني والمعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس الشريف.
بل وأبعد من ذلك، اعتبر مجلس الأمن الدولي كل تلك التدابير أعلاه والسياسة المتبعة من قبل الكيان الغاصب وأعماله لتوطين قسم من سكانه من المهاجرين الجدد، خاصة مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان، تدابير باطلة ولاغية كلياً ومن دون أي شرعية قانونية وخرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة سالفة الذكر.
لذا دعا هذا المجلس الكيان الغاصب إلى تفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشريف، كما دعا جميع الدول إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى السلطة المحتلة في هذا المجال ، لأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا، يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين، كما طالب الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية لها في القدس إلى سحب تلك البعثات من المدينة المقدّسة[6].
ومن جهة أخرى شكل مجلس الأمن الدولي في عام 1979 لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن[7]، ليتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس بعد التشاور مع أعضاء المجلس، لدراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس.
وفيما يلي أهم هذه القرارات التي تطرقت إلى هذا الجانب من القضية الفلسطينية:
خلاصة:
كانت هذه باختصار أهم قرارات مجلس الأمن الدولي لصالح القضية الفلسطينية، والتي للأسف ستبقى حبرا على ورق ما دام الكيان الإسرائيلي الغاصب لا يلتزم بها، والقوى العظمى تتغاضى عن جرائمه المستمرة كونه “الولد غير الشرعي المدلل” للأسرة الدولية.
ولكن ومع هذا تبقى هذه القرارات الصادرة عن أهم جهاز دولي ورقة ضغط بيد المناصرين والمدافعين عن حق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه المحتلة وفي حماية السكان المدنيين والأسرى واللاجئين والمواقع المقدسة من الاعتداءات الإرهابية المتكررة للكيان الإسرائيلي الغاصب.
كما ويمكن الاستعانة بهذه القرارات الدولية من أجل تحريك دعوى قضائية ضد سلطة الاحتلال ومجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية[8]، خاصة وأن مجلس الأمن الدولي قد اعترف في عدة مناسبات بأن ممارسات هذا الكيان الغاصب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبارة عن أعمال عنف وإرهاب وتدمير وأنها انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الإنساني الدولي ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولقرارته ذات الصلة وللمبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب.
[1] ينظر قرارات مجلس الأمن الدولي المتوفرة في موقع منظمة الأمم المتحدة على الرابط المباشر:
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions تاريخ الزيارة 12|01|2022 على تمام الساعة 13:08 بتوقيت لبنان.
[2] احتل الكيان الإسرائيلي الغاصب في عام 1967 كل من سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان بعد انتهاء الحرب التي اندلعت في 5 إلى 10 يونيو1967، والتي تعرف بالنكسة حيت هزمت كل من العراق ومصر وسوريا والأردن في ستة أيام.
[3] تم الإعلان عن مبادرة السلام العربية في القمة العربية في بيروت في 2002 حيث أطلقها ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز، هدفها قيام دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين وانسحاب الكيان المحتل من هضبة الجولان، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وهذا الكيان الغاصب.
[4] في عام 2002 تأسست في مدريد لجنة دبلوماسية رباعية وهي لجنة دولية فوقية في عملية السلام في الصراع العربي الإسرائيلي، الرباعي هم: الولايات المتحدة – روسيا – الاتحاد الأوروبي – الأمم المتحدة.
[5] اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب – يشار إليها باسم اتفاقية جنيف الرابعة – وهي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف. مؤرخة في 12 أغسطس 1949، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 أبريل إلي 12 أغسطس 1949 – تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 منها. ينظر حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993،A.94.XIV-Vol.1 ، ص 1126.
[6] ينظر القرار رقم 478 المؤرخ في 20|08| 1980.
[7] ينظر القرار رقم 446 المؤرخ في 20 مارس 1979.
[8] ينظر نافذ المدهون: آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، المجلس التشريعي الفلسطيني، على الرابط المباشر http://www.plc.ps/ar/index/study_details/9 تاريخ الزيارة 13|01|2022 على تمام الساعة 12:50 بتوقيت لبنان.