التحدِّيات التي تواجه الأسرة العربيَّة

المحاضرة الافتتاحية  لمؤتمر التفكك الأسري

التحدِّيات التي تواجه الأسرة العربيَّة

  سرور طالبي  

حمل من هنا كتاب أعمال المؤتمر الدولي المحكم حول التفكك الأسري الأسباب والحلول

 

المقدمة:

الأسرة هي الخليَّة الأساسيَّة لكلِّ المجتمعات، وهي البنية التحتيَّة للتركيبة الاجتماعيَّة القويَّة والمتماسكة، غير أنَّ هناك تحدِّيات كبيرة تفتك بالأسرة العربيَّة، بعضها مرتبطة بما أفرزته العولمة من غزوٍ ثقافيّ واجتماعيّ، وأخرى مرتبطة بالتطوُّر التكنولوجي وما أحدثه من فتور وتدهور في العلاقات الإنسانيَّة بصفة عامَّة والأسريَّة بصفة خاصَّة.

والأخطر من  كل هذا وذاك هو التعارض في وجهة نظر الدول العربيَّة والدول الغربيَّة فيما يخص مفهوم هذه المؤسَّسة وفي مكوِّناتها، والذي يعتبر من التحدِّيات الأساسيَّة التي تطفو على السطح وتظهرفي كلِّ مناسبة دوليَّة تجمع هذه الدول مع بعضها على طاولة مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

فالقوانين العربيَّة مثلاً تتميَّز عن القوانين الغربيَّة من حيث عدم إدماج الأمور المتعلِّقة بالأحوال الشخصيَّة في القانون المدني، وإنَّما ترد في قانون خاص بالأحوال الشخصيَّة؛ لأنَّ تنظيم علاقة الزواج أمر حسَّاس جدًّا ومرتبط بالحياة الشخصيَّة للأفراد؛ لذا تستوحي قوانين الأحوال الشخصيَّة العربيَّة مصدرها من الشريعة الإسلاميَّة السمحاء.

ومن جهة أخرى، شكَّلت حقوق المرأة وواجباتها داخل الأسرة – ولا زالت تشكِّل – نقطة جدال بين الأخذ والرد بين التقاليد والتطوُّر، وبين الصكوك الدوليَّة المبالغة في تحريرها ومساواتها مساواة فعليَّة بالرجل. فتسبَّب هذا في إضعاف ركائز الأسرة ومقوماتها، وعرَّض المجتماعات العربيَّة لغزوٍ ثقافيّ تسرَّب من خلال هذه المؤسَّسة المقدَّسة، أخد عدَّة أشكال وتسميات أهمها حماية المرأة من العنف الأسري.

     وقد تزايدت في الأعوام الأخيرة المطالبة بضرورة تطابق قوانين الأحوال الشخصيَّة العربيَّة مع الوثائق الدوليَّة لحقوق الإنسان، والمطالبة بضرورة القضاء على العنف ضد المرأة في هذه الدول، وتكمن خطورة هذه المطالبات في أنَّها لم تبق تصدر من جهات غربيَّة دوليَّة فحسب بل من داخل الدول العربيَّة نفسها.

وانطلاقًا من هذا الوضع، أردنا أن تعالج محاضرتنا الافتتاحيَّة لهذا المؤتمر الإشكاليَّة الأساسيَّة التالية : ما هي التحدِّيات التي تواجه الأسرة العربيَّة؟ وعلى وجه التحديد: ما هو خطر مطابقة قوانين الأحوال الشخصيَّة العربيَّة بالوثائق الدوليَّة لحقوق الإنسان؟  ويتفرَّع عن هذه الإشكاليَّة التساؤولات الفرعيَّة التالية:

ما هو مفهوم الأسرة في الوثائق الدوليَّة لحقوق الإنسان؟ وهل يتطابق هذا المفهوم مع مفهومها بالنسبة للدول العربيَّة؟

مامدى خطورة الأحكام والحقوق الواردة في هذه الوثائق الدوليَّة؟ وماهي الآثار المترتِّبة على تطبيقها على الأسرة العربيَّة والمجتمع؟

للإجابة عن هذه التساؤولات تمَّ تقسيم  هذه المحاضرة إلى قسمين، يتناول القسم الأوَّل منها مفهوم الأسرة في الوثائق الدوليَّة لحقوق الإنسان، لينتقل القسم الثاني للحديث عن آثار وخطورة تطبيق الأحكام والحقوق الواردة في هذه الوثائق على الأسرة العربيَّة والمجتمع ككل.

أوَّلاً:  مفهوم الأسرة في الوثائق الدوليَّة لحقوق الإنسان

يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أوَّل وثيقة دوليَّة نصَّت على الحقوق والواجبات العائليَّة بمقتضى المادة 16 منه، التي إعتبرت الأسرة “الوحدة الطبيعيَّة الأساسيَّة للمجتمع ولها حق التمتُّع بحماية المجتمع والدولة.”

وأعاد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة بموجب المادة 23،  التأكيد على كون الأسرة “الوحدة الجماعيَّة الطبيعيَّة والأساسيَّة في المجتمع ولها حق التمتُّع بحماية المجتمع والدولة”[1].

ومع هذا، يعدّ الفرد في المجتمعات الغربيَّة هو المكوِّن الأساسي للمجتمع؛ لذا نجد مختلف الوثائق الدوليَّة لحقوق الإنسان، التي تعدُّ نتاجًا غربيًّا محضًا، تبالغ في المطالبة بالحريَّات الفرديَّة المجرَّدة من القيود الأخلاقيَّة أو من أيَّة خلفيَّة دينيَّة.

أمَّا في المجتمعات العربيَّة فإنَّ الأسرة هي الخليَّة الأساسيَّة للمجتمع، وانطلاقًا من هذا المفهوم تهتمُّ الدول العربيَّة بالأسرة ككيان وليست بالأفراد المكوِّنين لها.

ومن ثَمَّ فهناك اختلاف وتعارض واضح في وجهة نظر الدول العربيَّة والدول الغربيَّة في مفهوم مؤسَّسة الأسرة، وقد تجسَّد هذا التعارض وبرز في مؤتمر السكان والتنمية الذي عُقِد في القاهرة عام 1994م، وتكرَّر بروزه في المؤتمر العالميّ الرابع للمرأة في بيجين عام 1995م[2].

بالفعل لقد شهد مؤتمر بيجين[3] تعارضاً “مفاهيميًّا” حول مفهوم الأسرة ذاتها، وقد تمثَّل هذا التعارض في اختلاف النظر إلى الأسرة بين الموقف الديني الذي شهد رؤية إسلاميَّة كاثوليكيَّة مشتركة من جهة، والموقف الآخر الغربي العام الذي شهد تركيزاً على الحريَّات الفرديَّة من جهة أخرى.

فالزواج بالمفهوم الغربي يسمح بقيام رابط عائلي “وفق عقد مدنيّ” غير منتظم بقواعد دينيَّة، كما يسمح بقيام أنماط مستقلَّة و”متحرِّرة” حتى من دون عقد الزواج، بل أبعد من ذلك؛ حيث إنَّه يسمح بقيام أسرة من جنس واحد، تضمن لأفرادها التمتُّع بكافَّة الحقوق والواجبات العائليَّة، بما فيها الحقُّ في التبنِّي.

أمَّا الأسرة بالمفهوم الدينيّ العام فهي مؤسَّسة مقدَّسة لها روابطها الروحيَّة وليس الاجتماعيَّة فقط، ولها أركانها الأخلاقيَّة العامَّة وليس الفرديَّة النفسيَّة فقط؛ ولذلك فهي ذات مقام قيمي مكرَّس لا يجوز الاستهتار به ولا التصرُّف حياله، وهي المؤسَّسة التي يشارك فيها الرجل والمرأة في بناء المجتمع من خلال إنجاب صحِّي ورعاية سليمة. [4]

ومن هذا المنطلق فإنَّ المفهوم العربي (الدينيّ الخلقيّ) للأسرة:

يرفض العائلة من جنس واحد؛ لأنَّها تتعارض مع غرضها الأساسي وهو الإنجاب والتربية، وتنتفي كذلك مع غرضها الدينيّ الخلقيّ.

يرفض، من خلال رابطة العائلة المقدَّسة، السماح بأنماط مستقلَّة و”متحرِّرة” من السلوك الفردي، كما يرفض أي رابط عائليّ غير منتظم بقواعده الدينيَّة العامَّة وإن كان عقده مدنيًّا.

يرفض -من خلال الرابط ذاته- حالات فرديَّة في التبنِّي والرعاية وما إلى ذلك.

يرفض كذلك مخالفة النصوص الدينيَّة الصريحة التي تولت مباشرة بعض القضايا المتعلِّقة بأحوال المرأة الشخصيَّة من إرث ووصيَّة وغيرهما.

  وأمام هذا الاختلاف الواضح حول مفهوم الأسرة، نتساءل عن خطورة تطبيق أحكام الاتِّفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان ذات المرجع الغربيّ على الأسرة العربيَّة والمجتمع ككل ؟

 

ثانيًا: آثار وخطورة تطبيق الأحكام والحقوق الواردة في الوثائق الدوليَّة لحقوق الإنسان على الأسرة العربيَّة

لقد ربطت الوثائق الدوليَّة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقيَّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية السيداو)[5]  ومؤتمر بيجين ، بين حماية الأسرة  وبين تحقيق المساواة الكاملة والفعليَّة بين الرجل والمرأة[6]، وإحداث تغيير في الدور التقليدي النمطي المبني على “نوع الجنس”، أي الجندر، داخل الأسرة.

بحيث تنص الفقرة قبل الأخيرة من ديباجة اتّفاقيَّة السيداو على أنَّ الدول الأطراف في هذه الاتِّفاقية “تدرك أنَّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة”.

 كما ألزمت المادة الخامسة فقرة (أ) من هذه الاتِّفاقية الدول الأطراف فيها باتِّخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير “الأنماط الاجتماعيَّة والثقافيَّة لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيُّزات والعادات العرفيَّة وكلّ الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أيّ من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطيَّة للرجل والمرأة “.

 أما منهاج عمل مؤتمر بيجين، فإنَّ الفقرة  83 حرف (أ) منه تحث الحكومات والسلطات التعليميَّة وسواها من المؤسسات التعليميَّة والأكاديميَّة على “وضع توصيات وصوغ مناهج دراسيَّة وكتب مدرسيَّة وتهيئة معينات تدريس خالية من القوالب النمطيَّة المستندة إلى الهُويَّة الجنسيَّة، على جميع مستويات التعليم”.

وبموجب هاتين الوثيقيتن الدوليَّتين يقع على عاتق الدول الالتزام بالغاء كلّ الفوارق التي قد توجد بين المرأة والراجل داخل الأسرة، وتحميلهما نفس المسؤوليَّات والأعباء المادِّيَّة وغيرها، كما يستخلص من منهاج عمل بيجين أنَّ المتحوِّلين جنسيًّا إلى إناث يحظون بنفس نظام الحماية المقرَّر للنساء في مختلف الوثائق الدوليَّة لحقوق الإنسان.

والأخطر من ذلك، ومن منطلق القضاء على العنف ضد المرأة داخل الأسرة، فإنَّ إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر في عام 1993[7]، وكل الوثائق الدوليَّة التي تعني بالمرأة أو المنبثقة عن مؤتمرات حقوق الإنسان المنعقدة بعد تاريخ صدور هذا الإعلان، وعلى رأسها منهاج عمل بيجين، قد أعطت مفهومًا واسعًا للعنف ضد المرأة الواقع داخل الأسرة ومن بين ما نصت عليه ما يلي[8]:

الزواج قبل سن الثامنة عشرة، والذي اعتبرته المادة 16 فقرة 2 من اتِّفاقيَّة السيداو زواجًا باطلاً، ثُمَّ اعتبره منهاج عمل بيجين عنفًا ضد المرأة، أمَّا لجنة مركز المرأة فقد اعتبرته في عام 1999 من الممارسات الضارَّة التي تهدِّد حقَّ المرأة في الحياة؛ لتصنّفه وثيقة عالم جدير للأطفال لعام 2002 [9] ضمن الممارسات الضارَّة والتعسفيَّة.

 وبالمقابل تطلق هذه الوثائق حريَّة العلاقات الجنسيَّة للمراهقة والمرأة خارج إطار العلاقة الزوجيَّة، وتعتبر ذلك من حقوق المرأة الأساسيَّة ، كما تسمح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج.

الضوابط المفروضة على الحريَّة في الجسد، ومنها استنكار الحرص على العفة والعذريَّة، وإلزام الحكومات بتوفير خدمات الصحة الإنجابيَّة لكلِّ الشرائح العمريَّة وإباحة الإجهاض، وأنَّ خيار الإنجاب خاص بالزوجة فقط دون الزوج، كما أنَّ اختيار الهُوَّية الجندريَّة؛ أي اختيار التوجُّه الجنسي أصبح من حقوق الإنسان الأساسيَّة.

مهر العروس: تعتبر هذه الوثائق المهر ثمنًا للعروس، ومن ثَمَّ يعدّ عنفًا ضد الفتاة، بل اعتبره تقرير اليونيسيف للعنف المنزلي عام 2000، واحدًا من أربعة وثلاثين عاملاً من عوامل ارتكاب العنف المنزلي.

وعمومًا، يمكن القول أنَّ هذه الوثائق الدوليَّة ربطت تنظيم العلاقة الأسريَّة بمسألة تحرير المرأة من كلِّ القيود، بما فيها الأخلاقيَّة والدينيَّة، ومساواتها مساواة مطلقة بالرجل في الحقوق والواجبات، مع التفريط في حمايتها بالتوسُّع في مفهوم العنف الأسري ليشمل دورها “الفطري النمطي الجندري” داخل الأسرة، ممَّا يُعرِّض المجتمعات العربيَّة الإسلاميَّة وقوانين أحوالها الشخصيَّة للانتقاد المستمرّ، مهما كانت درجة التعديلات التي أُذخلت عليها.

فالعنف الأسريّ ظاهرة عالميَّة لا تقتصر على الدول العربيَّة فحسب أو على المرأة على وجه التحديد، ومع هذا تتعرَّض الدول العربيَّة لانتقادات مستمرَّة و خاصَّة أنَّ المنظَّمات الحقوقيَّة تنشر تصوُّرًا خاطئًا للأسرة العربيَّة التي يحاولون تفكيكها من باب القضاء على العنف ضد المرأة فيها.

ومن هذا المنطلق فإنَّ الالتزامات الدوليَّة المفروضة غير قابلة للتطبيق على الأسرة العربيَّة والإسلاميَّة، بل أبعد من ذلك، فهي تشكِّل إضعافًا و تهديدًا كبيرًا بركائزها ومقوِّماتها، وحتى بوحدتها ووحدة المجتمع ككل.

الخاتمة:

لقد عرضت هذه المحاضرة الافتتاحيَّة إحدى أخطر التحدِّيات التي تواجه الأسرة العربيَّة، والمتمثِّلة في المفهوم الغربيّ للعلاقات الأسريَّة، الذي يحاولون فرضه على مجتمعاتنا بموجب هذه الوثائق الدوليَّة، البعيدة كلّ البعد عن ثقافاتنا ومصالحنا، والتي أثبتت فشلها الأكيد بعدما تحوَّلت الدول الغربيَّة إلى مجتمعات متفكَّكة ومتحرّرة من كلّ القيود الأخلاقيَّة أو الروابط الاجتماعيَّة.

ولا تقلُّ التحدّيات الأخرى التي تفتك بالأسرة العربيَّة أهمية  ولا خطورة، وهي كثيرة ومتنوِّعة تناولتها جلسات هذا المؤتمر بالتفصيل والتحليل والمناقشة، وقد نشرنا في هذا العدد من كتاب الأعمال الأبحاث التي أجازتها اللجنة العلميَّة التحكيميَّة للنشر، كما احتوى هذا العدد على النتائج والتوصيات التي صاغتها لجنة توصيات المؤتمر كإسهام من المركز في حماية الأسرة العربيَّة من التفكُّك.

[1] ينظر المادة 16 فقرة ثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.

ينظر كذلك المادة 23 فقرة أولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ: 23  مارس 1976، وفقا للمادة 49.

[2] Voir: Sonya Dayan – Herzburn, les femmes un enjeu politique, paradoxes du féminin en Islam, in revue intersignes, n°2, 1991, p 143.

[3] Nations Unis, rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, (Beijing), 4 – 15 Septembre 1995, ‎A/CONF.177/20/Rev.1‏.

[4] ينظر سرور طالبي؛ حقوق وواجبات المرأة في الأسرة : بين إجحاف القوانين والوثائق العربية ومبالغة الصكوك الدولية، بحث نشر في كتاب أعمال المؤتمر الدولي السابع لمركز جيل البحث العلمي حول المرأة والسلم الأهلي، المنعقد في طرابلس أيام 19 و20 و 21 مارس 2015، منشور في موقع مركز جيل البحث العلمي، www.jilrc.com ، ص 68- 69.

[5] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27.

[6] للمزيد من التفاصيل ينظر: سرور طالبي، تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، إشراف: أ.د. بوغزالة محمد ناصر، كلية الحقوق بن عكنون الجزائر، السنة الجامعية 2010، منشور في موقع مركز جيل البحث العلمي، www.jilrc.com ، ص 14 إلى 30.

[7] إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة: اعتمد من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ كانون اﻷول/ ديسمبر ‎1993‏.

[8] ينظر سرور طالبي؛ حقوق وواجبات المرأة في الأسرة : بين إجحاف القوانين والوثائق العربية ومبالغة الصكوك الدولية، المرجع السابق، ص 70-71.

[9]  عالم جدير للأطفال لعام 2002 والمؤرخ في 10 أيار/مايو 2002: الوثيقة رقم  A/RES/S-27/2. 2000.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply